وقيل: يستناب له مع ما ذكر فلبي عنه (1).
واستند له بخبر زرارة: إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام، فأمر أن يلبى عنه (2).
ولأن أفعال الحج تقبل النيابة، فلا تحصل البراءة إلا بإتيانه بنفسه ما يمكنه، ونيابته مالا يمكنه.
ورد الأول: بأنها قضية في واقعة، فيحتمل الورود في غير المسألة، بل هو الظاهر مما لا يحسن، فإنه الظاهر في الأعجمي ونحوه ممن يمكن له التكلم ولكن لا يحسن العربية، والأخرس غير قادر لا غير محسن، ولو منع الظهور فلا أقل من الاحتمال.
والثاني: بأنه اجتهاد في مقابلة النص.
وأما الأعجمي الذي لا يحسن التلبية ولا يمكنه التعلم، فقيل: يكتفي بترجمتها (3)، وقيل: يلبى عنه (4)، والأحوط الجمع بين الأمرين، والله العالم.
المسألة الخامسة: قد مر سابقا عدم وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام.
ثم إنه قد اختلفت كلمات المجوزين للتأخير مطلقا في الأفضل:
ففي المبسوط جعل الأفضل للمحرم عن طريق المدينة التأخير إلى البيداء إن كان راكبا (5)، وهو المحكي عن ابن حمزة (6).