كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
خمسين (1)، فجعل (أو) من كلامه عليه السلام.
(والدم الكثير) في المشهور، ولم نظفر بمستنده. وفي الغنية: الاجماع عليه (2)، ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد (3). وأوجب المفيد فيه عشرة دلا (4). وسيأتي استنباطها، لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير.
وعن مصباح السيد: للدم ما بين دلوا إلى عشرين (5)، من غير فصل.
والمتبادر الكثرة في نفسه (كذبح الشاة) كما في الشرائع (6) والسرائر وفيه:
أنه أقله (7). وعن المصنف (8) والقطب الراوندي: إنها بالنسبة إلى ماء البئر (9)، فيختلف باختلافه قلة وكثرة. واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير (10)، ويعارضه أنه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس، فإذا كثر لم يتجدد إلا بنزح الكثير.
وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح: عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا، ثم يتوضأ منها (11).
وظاهر الفقيه (12) العمل عليه، وهو خيرة المعتبر (13) والذكرى (14) والمنتهى (15)

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٠ ب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٧٩.
(٤) المقنعة: ص ٦٧.
(٥) لا يوجد لدينا، ونقله عنه في منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤ س ١.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٣.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٧٩.
(٨) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في روض الجنان: ص ١٥٠ س ٢.
(٩) المصدر السابق.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ١١ س ٢٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤١ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(١٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠ ح ٢٩.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٦٥.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ١٠ السطر الأخير.
(١٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤ س 3.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575