بنفسه مطلقا أيضا - بالكتاب، والسنة، والاجماع المحكي (١) والمحقق.
قال الله سبحانه: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (2).
والحج يتحقق بالتلبس بإحرامه، بل بإحرام عمرة التمتع، لدخولها في الحج.
وفي صحيحة ابن عمار: (فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: (فمن فرض فيهن الحج) الآية، والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال:
قول الرجل: لا والله، و: بلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه ويتصدق به)، وقال:
(اتق المفاخرة)، إلى أن قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري، و: بلى لعمري، قال: (ليس هذا من الجدال، إنما الجدال: لا والله، و: بلى والله) (3).
وفي صحيحة سليمان بن خالد: (في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج) (4).
وفي صحيحة علي: عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله؟ فقال: (الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة،