الشرائع (1) وبعض كتب الفاضل (2).
ومصرح بعدمه مع التعجيل والتأجيل، كالمنتهى والتحرير والدروس (3).
وظاهر المدارك والكفاية والذخيرة التردد في بعض الصور (4).
وعن المحقق الأردبيلي: الوجوب (5)، والظاهر أنه مذهب القدماء، حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلو عن الدين.
وهو الحق، لصدق الاستطاعة عرفا، والمستفيضة المصرحة: بأن الاستطاعة هي أن يكون له مال يحج به، كصحاح ابن عمار (6) ومحمد (7) والحلبي (8) والخثعمي (9)، والدالة على وجوب الحج على من له ما يحج به من المال، كمرسلة الصدوق (10) وصحيحة ابن عمار (11) وغيرهما (12).