وكذا لا يناسبه قول كثير منهم: لو عقد الاحرام ولم يلب لم تلزمه كفارة بما فعله (1).
وكذا عدهم التلبية أحد واجبات الاحرام (2)، وقولهم: إنها تجب فيه (3).
وكذا حكمهم بوجوب النية للاحرام (4)، إذ لا نية على حدة للتلبية، ولذا لا يذكرون لتكبيرة الاحرام نية سوى نية الصلاة.
وكذا جعلهم الاحرام - وفاقا للأخبار - فعلا على حدة من أفعال الحج، والتلبية فعلا آخر على حدة أو من أجزاء الاحرام، كما لا يجعلون إحرام الصلاة فعلا والتكبيرة فعلا آخر.
والثاني هو ظاهر الأكثر المستفاد من جميع ما مر من منافيات كون التلبية وحدها هو الاحرام، ولكن لا يلائمه شئ مما ذكرنا من ملائمات كونه هو التلبية.
وقد يرجح الأول ويجمع بينه وبين منافياته بأن ما يجوز تأخيره من التلبية هو الاجهار بها ورفع الصوت بها.
وقد يرجح الثاني ويجمع بينه وبين منافياته بحمل عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية - في الفتاوى وإطلاق الاحرام عليها في الأخبار - على أنه ما لم يلب له ارتكاب المحرمات على المحرم، ولا كفارة عليه وإن لم يجز له فسخ النية.
أقول: أما الجمع الأول: فهو مما لا تقبله أكثر أخبار جواز تأخير