وأخرى، وفيها: (صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله) إلى أن قال: (ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا أو راكبا فلب) (1).
وفي ثالثة: (إذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين) إلى أن قال: (ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية) الحديث (2).
وفي صحيحة هشام: (إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لب من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي) (3)، إلى غير ذلك من الأخبار (4).
وكذا لا يلائمه ما صرحوا به جميعا - طباقا للأخبار (5) - من وجوب الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخير الاحرام عنه، مع تصريح الأخبار المستفيضة بجواز تأخير التلبية عنه (6) واختلاف الأصحاب فيه كما يأتي.