ورواية عمر بن يزيد: (إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر إن قدرت بمنى، واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار) (1).
وصحيحة الحلبي: عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، قال: (يهل بالحج من مكة، وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما، ولا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة) (2).
والأخرى، وفيها: (فإذا أقاموا [شهرا] فإن لهم أن يتمتعوا)، قلت:
من أين؟ قال: (يخرجون من الحرم)، قلت: من أين يهلون بالحج؟
فقال: (من مكة نحوا مما يقول الناس) (3).
وصحيحة حماد، وفيها: فإن مكث [الشهر]؟ قال: (يتمتع)، قلت:
من أين؟ قال: (يخرج من الحرم)، قلت: من أين يهل بالحج؟ قال: (من مكة نحوا مما يقول الناس) (4).
وهذه الأخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب والتعيين الذي هو المطلوب، إما لكونها متضمنة للجملة الخبرية، أو لما لا يجب قطعا من