الاحرام من المسجد، أو في يوم التروية، وأيضا كانت غير الأخيرة منها مخصوصة بالمسجد الحرام أو موضع خاص منه والمطلوب أعم منه..
إلا أن الأول يتم بضميمة أصل الاشتغال، حيث إنه لا إطلاق يدل على جواز الاحرام من أي موضع كان، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، مع أن الاجماع قرينة على إرادة الوجوب من الجملة الخبرية أيضا.
والثاني بإطلاق الأخيرة الخالي عن المعارض، لأن المقيد غير دال على الوجوب، لما عرفت.
وبصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي: من أين أهل بالحج؟ فقال:
(إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق) (1)، وفي بعض الطرق: (من المسجد) بدل قوله: (من الكعبة).
وموثقة يونس: من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: (من أي المسجد شئت) (2)، أي: أي موضع من المسجد.
ثم المراد ببطن مكة: ما دخل على شئ من بنائها، لصدق الاسم الذي أطلقته صحيحة الحلبي، فيجوز الاحرام من كل ما كان داخلا عليه.
ولكن الأفضل أن يحرم من المسجد اتفاقا، كما في المدارك والحدائق (3) وغيرهما (4)، وهو الحجة فيه، لكونه مقام التسامح، مضافا إلى كونه أشرف الأماكن.