مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٢
ولو تعذر العود إليها - لخوف أو ضيق وقت أو غيرهما - أحرم من موضعه ولو كان بعرفات، لصحيحة علي: عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: (يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (1).
وكذا لو تركه جهلا، لكونه عذرا، ولفحوى ما دل على الاحرام من موضعه لو جهل الاحرام من المواقيت الأخر، كما في موثقة زرارة، وفيها - بعد السؤال عن امرأة تركت الاحرام جهلا حتى قدمت مكة - (إنها تحرم من مكانها، قد علم الله بنيتها) (2).
بل يثبت المطلوب بالعلة المذكورة في هذه الموثقة أيضا.
ويستفاد من صحيحة علي: أنه لو نسي الاحرام بالحج حتى يرجع إلى بلده صح حجه، وهو المحكي عن الشيخ في طائفة من كتبه وعن ابن حمزة (3)، وهو الأقوى، لما ذكر.
خلافا للحلي (4)، لأنه ترك نية الاحرام، ورد الصحيحة بأنه أخبار آحاد، وهو يتم على أصله من عدم حجية الآحاد، مع أن ترك الاحرام لا يستلزم ترك النية، مع أنه يمكن أن تكون نية العمرة المتمتع بها إلى الحج في قوة نية إحرام الحج.
ولو أحرم من غير مكة جهلا أو نسيانا ثم علم أو تذكر ولم يمكن

(١) التهذيب ٥: ١٧٥ / ٥٨٦، الوسائل ١١: ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٨.
(٢) الكافي ٤: ٣٢٤ / ٥، الوسائل ١١: ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٦.
(٣) الشيخ في النهاية: ٢١١، ابن حمزة في الوسيلة: ١٧٧.
(٤) السرائر ١: ٥٢٩، 530.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست