بثيابه إلى الشجرة) (1)، ونحوها رواية أبي بصير (2).
ومرسلة النضر: رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟
فكتب: (نعم) [أو]: (لا بأس به) (3)، وقريبة منها مرسلة جميل (4)، ورواية علي بن عبد العزيز (5)، وصحيحتا ابن عمار (6) والبجلي (7).
وصحيحة الحلبي: (إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه) (8).
وصحيحة عمر بن يزيد: (إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك إلى المسجد) الحديث (9).
والمروي في قرب الإسناد: (ولأهل المدينة ومن يليها الشجرة) (10).