المتقدمة، المؤيدة برواية مسمع: (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق من مكة فليحرم من منزله) (1)، المنجبرة بما مر ذكره.
وحجة النافين: صحيحة عمر بن يزيد، والرواية الأخرى لأبي بصير، وصحيحة ابن عمار الأخيرة الراجحة على ما تقدم بصحة السند وموافقة أصل الاشتغال ومخالفة العامة.
كما تدل عليه الصحيحة المروية في الاحتجاج عن صاحب الأمر عليه السلام:
عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم، يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: (يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره) (2).
وأجيب عنها (3): بعدم تكافئها - ولو كانت صحيحة - للمرسلة وأخويها، لشهرة المرسلة وشذوذ الصحيحة.
مضافا إلى عدم دلالة الصحيحة الثانية على خروج ذات العرق بل شئ بالكلية، وتضمنها ما لم يقل به أحد من أن أول العقيق ما دون المسلخ.. ودلالة الأخريين على خروج الغمرة أيضا، لخروج الغاية عن المغيي، بل دلالة الرواية على خروج المسلخ أيضا لمثل ذلك، وهما باطلان اتفاقا.
ومنه يظهر وجه مرجوحية لرواية أبي بصير الثانية، لموافقتها من هذه الجهة للعامة، ووجه راجحية للمرسلة وأخويها، لمخالفتها العامة من تلك الجهة، ومن جهة التصريح: بأن العقيق من المواقيت المنصوصة عن