رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أيضا مما لا يقول به العامة.
وعلى هذا، فتعين الجمع بحمل الصحيحتين والرواية على أن المراد:
أن ذات عرق وإن كانت من العقيق، إلا أنها لما كانت ميقات العامة وكان الفضل فيما تقدم عليها فالتأخير إليها وترك الفضل إنما يكون لعلة وعذر أو تقية، كما يشير إليه كلام الحلي في السرائر (1)، بل يحتمله كلام المخالفين في المسألة أيضا، ولعله لذلك لم يجعلهم الفاضل والشهيد مخالفين صريحا، بل نسباهما بالاشعار والظهور (2).
أقول: كلما ذكر وإن كان كذلك، إلا أن الشذوذ المخرج عن الحجية غير ثابت بعد فتوى مثل الصدوقين والشيخ والشهيد، بل الكليني أيضا (3)، حيث اقتصر في التحديد على رواية أبي بصير الثانية وصحيحة ابن عمار، فيبقى دليلا الطرفين متكافئين، فيجب الرجوع إلى أصل الاشتغال، ولذا لم يجترئ أكثر المتأخرين المرجحين لأدلة المشهور على الفتوى به، وجعلوا الأخير أحوط، وهو كذلك لو لم يكن أظهر، مع أنه الأظهر أيضا، لما مر، فتدبر.
ثم إنهم ذكروا أن المسلخ أفضل من الغمرة، وهي من ذات عرق على دخولها في العقيق، وهو كذلك، لفتوى الأصحاب الكافية في مقام التسامح.
مضافا في الأول إلى المرسلة، والرضوي، وموثقة يونس: الاحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: (من أوله فهو أفضل) (4).