بالنصوص المعتبرة المتواترة:
كصحيحة ابن عمار، وفيها: (فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي هو عند الشجرة فصلى فيه الظهر، ثم عزم على الحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول، فصف الناس له سماطين، فلبى بالحج مفردا) الحديث (1).
وابن سنان الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، وفيها: (فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء) الحديث (2).
وابن وهب: سألت أبا عبد الله عليه السلام - ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام، فقال: (أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة) (3).
ومرسلة الكافي: (يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء) (4).
ورواية رباح، وفيها: (فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله