إلا أن بعض هؤلاء صرح بأفضلية المسجد وأحوطيته (1)، وظاهرها عدم تعين المسجد، وصرح الأخير بأن جواز الاحرام من الموضع كله مما لا يكاد يدفع (2).
ويدفعه ما سبق ذكره من تصريح الصحيحين وغيرهما: بأن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، والأمر في طائفة من الأخبار المتقدمة بالاحرام منها، وأنها التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، المؤيدة بعمل الأكثر، بل الاجماع المحكي عن الناصريات والغنية (3)، وبروايات غير ما ذكر أيضا، كصحيحة ابن سنان: (من أقام بالمدينة - وهو يريد الحج - شهرا أو نحوه، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (4)، وقريبة منها صحيحته الأخرى (5).
وكذا لا تنافي ما ذكرناه صحيحة عبيد الله الحلبي المتقدمة، حيث قال: (فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم) (6).
حيث إن ظاهرها جواز الاحرام من خارج المسجد، كما فهمه صاحب الذخيرة (7)، لأن هذا إنما هو إذا أريد من الاحرام معناه الحقيقي،