صاحبها وعليه حجة الاسلام، كان له أن يقتطع قدر أجرة الحج منها فيستأجره به، ويرد الفاضل - إن كان - للورثة، بلا خلاف فيه في الجملة.
لصحيحتي العجلي: عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: (حج [عنه]، وما فضل فأعطهم) (1).
ومقتضى إطلاقها - بل عمومها الحاصل بترك الاستفصال - وجوب ذلك، سواء أذن الورثة فيه أو لا، وسواء علم أن الورثة لا يؤدون الحج عنه أو ظن ذلك، أو لم يعلم ذلك ولم يظن، بل علم الأداء أو ظن.
ولكن الأكثر قيدوه بما إذا علم أنهم لا يؤدونه - كما في النافع والشرائع والارشاد (2) وغيرها (3) - أو بما إذا ظن ذلك - كالسرائر (4) وبعض آخر - فبدونها يجب استئذانهم، لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن الميراث إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق (5)، وربما يستأنس له بقوله: وليس للورثة شئ.
أقول: لا شك أنه إذا علم المستودع - أو ظن ظنا مقبولا شرعا - أن الورثة قد أدوه، ليس له ذلك، لبراءة ذمة الميت وعدم وجوب حج عنه،