وإن امتنع من أخذ المعين وطلب الأزيد لم تجب إجابته وإن لم يزد عن أجرة المثل، لأنه يخرج حينئذ عن الوصية ويساوي الأجنبي، فيجوز استئجاره بالأزيد لو لم يوجد من يأخذ الأقل.
وإن كان ندبا تخرج الأجرة المعينة من الثلث، إلا مع إجازة الورثة، فتنفذ من الأصل.
ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصية وسقوط الحج، لما مر من تعلق الوصية بشخص معين.. وعدم ترك الميسور بالمعسور مع احتمال ارتباط أحدهما بالآخر ممنوع، كما بينا في موضعه.
قيل: لو علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا وجب إخراجه، لأن الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر (1).
ولي فيه نظر، لأن الوصية أيضا - كالتوكيل ونحوه - من الأمور التي يتوقف ثبوتها على الانشاء اللفظي، ولا يتحقق بشاهد الحال بل ولا الفحوى، لأنها أمور توقيفية لم يثبت التوقيف في غير المذكور، فلا يفيد في وجوب العمل بالوصية العلم بتعلق غرض الموصي بشئ، إلا أن يعلم إرادة هذا الغرض من اللفظ مجازا بالقرينة دون معناه الحقيقي، وما نحن فيه ليس كذلك.
وإن لم يعين الأجرة وكان واجبا فتجب إجابة الموصى له فيما يرضى بأن يحج به وإن كان زائدا عن الأجرة، إلا أن الزائد يخرج من الثلث، ولو زاد عن الثلث أيضا ولم يرض بما يفي به ولم يجز الورثة بطلت الوصية،