للواجب المضيق، فيكون منهيا عنه.
وقال في الذخيرة: إنه لا يبعد أن يقال: النهي متعلق بأمر خارج، فلا يلزمه فساد الحج (1).
وعن المبسوط: صحته ووقوعه عن حجة الاسلام (2).
وعن الخلاف: صحته تطوعا وبقاء حجة الاسلام في ذمته (3).
ويشترط فيه أيضا: إذن الزوج والمولى، كما مر.
ولا يشترط البلوغ، وقد مر أيضا.