أخرى، أي في الزمان الذي يصح فيه تتابع العمرتين المفردتين.
فمنهم من لم يقدر بينهما حدا، بل جوز الاعتمار في كل يوم مرة فصاعدا، حكي ذلك عن السيد والحلي والديلمي (1) وكثير من المتأخرين (2)، وعن الناصريات: نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (3)، لاطلاقات الأمر بالاعتمار (4)، فلا يتقيد بوقت دون وقت.
ومنهم من قال: إن أقل ما يكون بينهما عشرة أيام، وهو منقول عن الإسكافي والشيخ في أحد قوليه والمهذب والجامع والاصباح والتحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد (5).
لرواية علي بن أبي حمزة، وفيها: قال: (ولكل شهر عمرة)، فقلت:
يكون أقل؟ فقال: (يكون لكل عشرة أيام عمرة) (6).
ومنهم من قال: إن أقله شهر، وهو القول الآخر للشيخ وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والنافع والمختلف (7)، وإن احتمل كلام الأخيرين