ويستأجر غيره بأقل ما يوجد.
وقيل: يجب استئجاره بأقل ما يوجد من يحج عنه (1).
وعن الدروس: احتمال وجوب إعطاء أجرة مثله إن اتسع الثلث (2).
وعلى هذين القولين تبطل الوصية لو لم يرض الموصى له بالأقل أو الأجرة، ولا وجه له.
ولو امتنع الموصى له من الحج مطلقا تبطل الوصية، ويستأجر من يحج بالأقل، لأجل وجوب القضاء من الأصل.
وإن كان ندبا تجب إجابة الموصى له بما يرضى من الثلث مطلقا، وإن زاد عن الثلث ولم يجز الورثة أو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية رأسا، ولا يجب استئجاره.
والحج في جميع هذه الصور من الميقات، إلا أن تدل قرينة على إرادة الموصي من البلد، فيستأجر منه، ويخرج غير أجرة المثل للميقاتي في الواجب منه من الثلث.
ولو قصر الثلث عن الاستئجار عن البلد ولم يجز الورثة فالحق بطلان الوصية وعدم وجوب الاستئجار بحسب الامكان، لأن الموصى به هو الحج البلدي، وهو غير ممكن.
نعم، يستأجر للميقاتي من الأصل مع وجوب الموصى به.
ثم المراد بالواجب المحكوم باستئجاره من الأصل - أو مع بطلان الوصية - هو حجة الاسلام دون غيره، بل هو في حكم المندوب كما مر سابقا.