لا خلاف في إجزائه مع تعذر العود. ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى (1).
ويستحق الأجرة بالعقد، ولا يجب التسليم إلا بالعمل، ولو توقف الحج على الأجرة، فالأقرب جواز فسخ الأجير، ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الإذن صريحا أو شاهد الحال. وتجوز الجعالة على الحج والعمرة، فإن عين الجعل والنسك وأتى به استحقه، وإن لم يعين الجعل فله أجرة المثل، ولو قال:
من حج عني أو اعتمر فله عشرة، فالأقرب الصحة بخلاف الإجارة.
ويجب سير الأجير مع أول رفقة، فإن تأخر وأدرك أجزأ، وإن فاته الموقفان فلا أجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة.
ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا، ولا يجب على النائب القبول، ولو زاد القدر عن أجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن أجرة المثل لم يعط لأنها وصية بشرط النيابة، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج، وأن تعلق الغرض بالمعين استؤجر غيره بأجرة المثل. ولو أطلق القدر وعين الأجير أعطي أقل أجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط (2)، ويحتمل أن يعطى أجرة مثله إن اتسع الثلث، فلو امتنع استؤجر غيره بأقل أجرة، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك.
ولو مات من استقر عليه الحج أخرج عنه وإن لم يوص، ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه، ويتأكد في الوالدين، ولو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا، [ولو خلف شيئا] (3) لا يقوم بالحج من أقرب المواقيت ولو من مكة