وهو دليل الثاني أيضا بتقيد الصحيحة بالقيد المذكور، لظهورها في انتفائه.
ورد بإجمال دلالتها وقصورها عن إفادة الجواز مطلقا، إما لاحتمال تعلق قوله: (من الكوفة) بقوله: (أعطى)، وكون السؤال لتجويز الاعطاء من الكوفة موجبا لتوهم وجوب الحج منه، كما في الذخيرة (1).
أو كونه صفة لقوله: (رجلا)، كما في المدارك (2).
أو وقوع الشرط خارج العقد وعدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء، كما ذكره السيد نعمة الله الجزائري.
أو كون الدفع على وجه الرزق لا الإجارة، كما في المنتقى (3)، وهو ظاهر الرواية.
أو كون المراد حصول الاجزاء بذلك، ونفي البأس عنه للمستأجر بعد وقوع الفعل، لا جواز ذلك للأجير، كما في الذخيرة (4) أيضا.
وإن كان غير الأول والأخيرين بعيدا.
ثم لو خالف الشرط وحج من الغير يصح حجه وإن تعلق الغرض بالطريق المعين، لأنه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله، والأصل عدم ارتباطه بالطريق، إلا أن يصرح بالارتباط والاشتراط فلم تبرأ ذمة النائب عن الحج أيضا، وأما الأجرة فالظاهر توزيعها على الحج والطريق المشترك مع الطريق المخالف فيه بالنسبة. ومع الارتباط لا يستحق شيئا منها.