فيما بعد ما يحرم (1)، وصحيحة ابن عمار عند الاحرام (2).
وتوهم دلالة بعضها على الوجوب ضعيف، لخلوها عن الدال عليه رأسا، مع أنه لو كان لوجب الحمل على الاستحباب، للاتفاق على عدم الوجوب، ودلالة الأخبار عليه، كمرسلة الفقيه (3)، وروايتي البزنطي (4) ومثنى (5).
وأن يعيد فاضل الأجرة بعد الحج إن لم يقتر على نفسه، للشهرة الكافية في المقام، ولرواية مسمع: أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي، فقال: (هو له، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة) (6)، دل التعليل أنه لولا الضيق على النفس لكان الرد أولى، إذ لولاه لم يحسن التعليل.
ومرسلة المقنعة: قال: وقد جاءت رواية: (أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتر على نفسه لم يرده) (7).
ويستفاد وجه القيد من الروايتين، مضافا إلى رواية محمد بن عبد الله القمي: عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه ففضل منها،