عليه حجا كان أو مع الذهاب أو الإياب أيضا، استعيد منه بنسبة المتخلف منه من العمل إن كانت الإجارة مقيدة بسنة الصد، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلقت به.
ولا يلزم المستأجر إجابته لو التمس عدم الاستعادة وضمن الحج من قابل، للأصل، وعدم تناول العقد لغير تلك السنة.
خلافا للمحكي عن ظاهر السرائر والنهاية والمبسوط والقواعد والحلبي (1)، فيلزم، ومستنده غير واضح، مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضا المستأجر كما قيل (2)، ولا كلام فيه حينئذ.
ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم، أو بعدهما، أو بينهما، لعموم ما دل على استعادة ما بإزاء المتخلف من العمل، وإلحاقه بالموت قياس مع الفارق، لعدم الاجزاء مع الصد بعد الاحرام ودخول الحرم عن نفسه، فكيف عن غيره؟!
خلافا لبعضهم، فألحقه بالموت (3)، ولا وجه له.
وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الاتيان بالحج بعد الصد، لعدم انفساخها به.
وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟
الظاهر: لا، للأصل. وقيل: نعم (4).
وعلى تقدير الفسخ، له أجرة ما فعل واستعيد بنسبة ما تخلف.