وعن الغنية: أنه لا خلاف فيه عندنا (1)، وعن الخلاف: إجماع أصحابنا عليه، لأنه قد فعل ما ابراء ذمة المنوب عنه، فكان كما لو أكمل الحج (2).
ورده في المدارك: بأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة، أما لو تعلق بالمعهود أو الأفعال المخصوصة لا وجه لاستحقاقه لجميع الأجرة وإن كان ما أتى به مبرئا للذمة، لعدم الاتيان بالفعل المستأجر عليه (3).
واستحسنه في الذخيرة (4)، وكذا بعض آخر إن لم يثبت نص أو إجماع على استحقاق الجميع، وإذ لم يثبت عندنا والمنقول منه ليس بحجة فالأظهر أنه كالأول أيضا.. (إلا أنه مع الاستئجار للحج مخصوصا أو مطلقا يستحق من الأجرة بنسبة ما أتى به من أفعاله إلى جميعها) (5).
وعلى الثالث: فمع إطلاق الحج أو التخصيص به أو ضم الذهاب أيضا يستحق الجميع ولا يستعاد منه شئ، ولو ضم العود أيضا فبنسبة الذهاب والأفعال إلى العود.
وعلى الرابع: فكالثالث، إلا أنه يدخل في ما فعل ما أتى به من العود أيضا، والدليل على كل ما ذكر - من النسبة والاستعادة بحسبها فيما لم يفعل - الاجماع على ذلك، وأن الأجير إنما يستحق بقدر ما فعل من الفعل المستأجر له.
فإن قيل: مقتضى عقد الإجارة تملك الأجير لمال الإجارة بمجرد