بالنيابة أيضا عبادة.
وبأن علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى إخباره، واحتمال أن يفعل بعض المناسك لا على الوجه المأمور به.
وفي الكل نظر:
أما الأول، فللزوم الخروج عن الأصل بالدليل ولو كان إطلاقا أو عموما. وأكثر أخبار المقام وإن تضمن لفظ: (الرجل) أو: (الصرورة الذي لا مال له) (1) المراد منه البالغ، إذ غيره لا يحتاج إلى القيد، أو الأمر بمثل:
(فليقض عنه وليه) (2) المخصوص بالمكلفين، أو مثل: (ويقضي عنه) (3) الغير المتعرض (4) للقاضي ولو من جهة الاطلاق.. ولكن من الأخبار ما يشمل غير المميز بالاطلاق، كرواية عامر بن عمير الصحيح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: بلغني أنك قلت: (لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه) قال: (نعم) (5).
وصحيحة ابن عمار: (حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه) (6).