فلا دليل عليه، والأصل ينفيه، بل المصرح به في المستفيضة: أن بالاستنابة تبرأ ذمة المنوب عنه، أتى النائب بالأفعال أم لا، كان في حجه نقص أم لا (1).
ففي مرسلة ابن أبي عمير - التي هي في حكم الصحاح -: في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا، قال: (إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج) (2).
وفي مرسلة الفقيه: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: (أجزأت عن الميت، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه) (3).
وفي موثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: (هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح) (4).
وفي أخرى كذلك أيضا: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزئ عن الأول؟ قال: (نعم)، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: (نعم) (5).