مطهرا مع وجود الماء.
الثالث: إذا اجتمع النساء، والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء مع الرجال إلا مع حائل، وإن قلنا بالكراهية جاز وإن كان الرجال مع النساء صفا " واحدا ".
الرابع: لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قراء لم يؤمهم لأن الأمي لا يؤم القارئ ولم يأتم بأحدهم، لأن القاعد لا يؤم القائم.
الخامس: إذا اجتمع الرجال والنساء عراة فلصاحب الثوب ولاية التخصيص والنساء أولى، لأن عورتهن أفحش، ولا يلزم العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، كذا يختار الشيخ في النهاية، وقال علم الهدى في المصباح وسلار: يجب أن يؤخر رجاءا لحصول السترة، ويمكن أن يقال مع ظن تحصيل السترة يؤخر، ومع عدم الظن يعجل.
السادس: لو صلى الرجل ثم صلت المرأة إلى جانبه بطلت صلاتها دونه على القول بتحريم المحاذاة، روى ذلك علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة) (1) ووجهه أن النهي متناول صلاة المرأة لا صلاة الباقين.
المقدمة الخامسة [في المكان] مسألة: لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصبية اختيارا " وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، ووافق الجبائيان وأحمد في إحدى الروايتين وخالف الباقون.
لنا صلاة منهي عنها والنهي يدل على فساد المنهي، لا يقال: هذا باطل بالوضوء