منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٧٦
العلم وكون الباقي مما يشك في تعلق التكليف به.
وأما على القول بالاقتضاء، فلجريان الأصل النافي في الطرف الموجود بلا معارض له حسب الفرض. ولا ينافي هذا كون العبرة بتقدم المعلوم لا العلم المفروض تأخره، ولذا لو لاقى شئ نجسا وبعد زمان حصل العلم بنجاسة الملاقى ترتب عليه وجوب الاجتناب عما لاقاه من زمان الملاقاة لا من زمان العلم بالنجاسة فالمناط في ترتب الحكم زمان المعلوم لا زمان العلم وذلك ملا عرفت من أن العلم طريق إلى متعلقه وموضوع لحكم العقل بالتنجيز. والعلم الاجمالي اللاحق علم بالموضوع وهو إصابة النجس لاحد الإناءين، لا علم بالتكليف الفعلي، لانعدام أحدهما بالاضطرار، والباقي مما يشك في تعلق التكليف به، ومقتضى الأصل عدمه.