منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٨٧
الاطلاق بدونه، لا (1) فيما شك في اعتباره في صحته (2) (×)
____________________
كالايمان بالنسبة إلى الرقبة، فإنه يصح التمسك بإطلاق الرقبة إذا شك في تقيدها به، وضمير (بدونه) راجع إلى (شئ).
(1) معطوف على (فيما إذا شك) وإشارة إلى القسم الأول من قسمي القيد وهو ما اعتبر في صحة نفس الخطاب، يعني: أنه لا يصح التمسك بالاطلاق فيما شك في تحقق ما اعتبر في صحة الاطلاق بدونه كالابتلاء، فإنه لا يصح الخطاب بدونه، وحق العبارة أن تكون هكذا: (لا فيما إذا شك في وجود ما اعتبر قطعا في صحة نفس الخطاب).
ثم إن الشك في الابتلاء تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية، وهذا هو محط بحث شيخنا الأعظم من التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى البراءة، حيث قال: (ان المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه.) وان كان كلامه قبله: (لكن شك في تحققه أو كون المتحقق من أفراده كما في المقام) شاهدا على جريان النزاع في الشبهة المصداقية أيضا كالشبهة في الصدق.
وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا علم بحدود مفهوم الابتلاء وشك في انطباق المفهوم المبين على المصداق الخارجي لأمور خارجية، كما إذا علم بخروج الشئ الفلاني عن مورد الابتلاء إذا كان خارج المنطقة الكذائية، ولكن شك في خروج هذا المكان عن تلك المنطقة ودخوله فيها لظلمة أو غيرها من الأمور الخارجية الموجبة لهذا الشك.
(2) أي: في اعتبار ذلك المشكوك - كالابتلاء - في صحة الاطلاق.

(×) نعم لو كان الاطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف كان الاطلاق وعدم بيان التقييد دالا على فعليته ووجود الابتلاء المصحح لها كما لا يخفى، فافهم.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست