منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٨٨
تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى [1]
[١] وتفصيل الكلام: أنه قد اختلفت كلمات الاعلام في شرطية الابتلاء لمطلق التكاليف وعدمها كذلك، والتفصيل باعتباره في المحرمات دون الواجبات على أقوال ثلاثة ينبغي التعرض لها وبيان ما هو الحق منها.
ولا بأس قبل الخوض في المطلب بالتنبيه على أمر وهو: أن الشيخ الأعظم استشهد ببعض الفروع الفقهية على اعتبار الابتلاء بتمام الأطراف وجعل وجه عدم منجزية العلم الاجمالي فيها خروج بعضها عن محل الابتلاء. لكن الانصاف عدم ابتناء الحكم بعدم منجزيته في بعضها على الخروج عن الابتلاء، كما في علم إحدى الضرتين بأنها المطلقة أو ضرتها، وكالعلم الاجمالي لواجدي المني في الثوب المشترك، فان كل شخص موضوع لحكم على حدة، فلاحظ وتأمل.
نعم يمكن أن يكون من فروع المسألة ما لو علم الزوج بارتداد بعض زوجاته مع غيبة بعضهن، لجواز إجراء استصحاب الزوجية بالنسبة إلى الحاضرة وترتيب آثارها عليها، وعدم جريان الاستصحاب في حق الغائبة حتى يقع التعارض. وقد تعرض المحقق الآشتياني في الشرح لهذا الفرع وغيره من الفروع التي ينحصر وجه عدم منجزية العلم الاجمالي فيها خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فراجع.
وكيف كان فينبغي البحث في مقامين: أحدهما في الدليل على اعتبار الابتلاء في تنجز الحكم مطلقا، وعدمه كذلك، والتفصيل بين الواجبات والمحرمات.
ثانيهما في حكم الشك في الابتلاء، فنقول وبه نستعين:
أما المقام الأول فمحصله: أنك قد عرفت الاستدلال على شرطية الابتلاء بالاستهجان واللغوية وطلب الحاصل. وقد أورد عليه بالنقض بصحة خطاب العصاة من