____________________
بتكليف فعلي، لاحتمال كون موضوعه ما هو خارج عن الابتلاء، ولذا لا يجب الاحتياط حينئذ في سائر الأطراف، لعدم دوران متعلق التكليف الفعلي بينها بالخصوص مع احتمال كونه هو الطرف الخارج عن الابتلاء، فلا يكون التكليف الفعلي في الأطراف المبتلى بها محرزا حتى يجب فيها الاحتياط.
(1) يعني: ومن كون النهي عن الشئ لأجل احداث الداعي إلى الترك يظهر ما هو الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر، و محصله: أن انقداح طلب الترك الفعلي في نفس المولى تابع لامكان حصول الداعي إلى الفعل في نفس العبد، فان أمكن للعبد إرادة شئ جاز للمولى طلبه منه، إذ لا يريد الا ما يمكن للعبد إرادته، لقبح التكليف بغير المقدور. وحينئذ فان علم العبد بتكليف مردد بين أمور، فان أمكنه إرادة فعل كل واحد منها أمكن أيضا للمولى إرادته وطلب ذلك منه، و الا فلا. وهذا مرادهم بقولهم: ان الإرادة الامرية تابعة للإرادة المأمورية،
(1) يعني: ومن كون النهي عن الشئ لأجل احداث الداعي إلى الترك يظهر ما هو الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر، و محصله: أن انقداح طلب الترك الفعلي في نفس المولى تابع لامكان حصول الداعي إلى الفعل في نفس العبد، فان أمكن للعبد إرادة شئ جاز للمولى طلبه منه، إذ لا يريد الا ما يمكن للعبد إرادته، لقبح التكليف بغير المقدور. وحينئذ فان علم العبد بتكليف مردد بين أمور، فان أمكنه إرادة فعل كل واحد منها أمكن أيضا للمولى إرادته وطلب ذلك منه، و الا فلا. وهذا مرادهم بقولهم: ان الإرادة الامرية تابعة للإرادة المأمورية،