منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٨٢
ومنه (1) قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر [1]
____________________
بتكليف فعلي، لاحتمال كون موضوعه ما هو خارج عن الابتلاء، ولذا لا يجب الاحتياط حينئذ في سائر الأطراف، لعدم دوران متعلق التكليف الفعلي بينها بالخصوص مع احتمال كونه هو الطرف الخارج عن الابتلاء، فلا يكون التكليف الفعلي في الأطراف المبتلى بها محرزا حتى يجب فيها الاحتياط.
(1) يعني: ومن كون النهي عن الشئ لأجل احداث الداعي إلى الترك يظهر ما هو الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر، و محصله: أن انقداح طلب الترك الفعلي في نفس المولى تابع لامكان حصول الداعي إلى الفعل في نفس العبد، فان أمكن للعبد إرادة شئ جاز للمولى طلبه منه، إذ لا يريد الا ما يمكن للعبد إرادته، لقبح التكليف بغير المقدور. وحينئذ فان علم العبد بتكليف مردد بين أمور، فان أمكنه إرادة فعل كل واحد منها أمكن أيضا للمولى إرادته وطلب ذلك منه، و الا فلا. وهذا مرادهم بقولهم: ان الإرادة الامرية تابعة للإرادة المأمورية،

[1] ثم انه يمكن معرفة مورد الابتلاء عن غيره بحيث يكون ذلك معيارا له بتبديل العلم الاجمالي بالتفصيلي بالنسبة إلى الطرف الذي لا يعلم الابتلاء به لبعده، أو لمنع مانع من الوصول إليه، أو لبعد اتفاق الابتلاء به عادة، كما إذا أراد شراء دار للسكنى في بلد يعلم بغصبيتها أو غصبية دار أخرى في بلد آخر، فمع فرض علمه تفصيلا بغصبية الدار التي تكون في غير محل سكناه ان لم يكن له شغل بها ولا مما يحتمل السكنى فيها فحينئذ لا عبرة بهذا العلم الاجمالي أصلا.
هذا. وقد جعل شيخنا الأعظم المعيار في الابتلاء حسن الخطاب، حيث قال: (والمعيار في ذلك وان كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بالنجاسة وحسن ذلك.) وهذا لا يختلف عما أفاده المصنف غير أنه تعبير له بالملزوم وكلام الشيخ تعبير له باللازم.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 80 81 82 83 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست