____________________
كذلك، لاحتمال انطباق الحرام على الخارج عن الابتلاء المانع عن جريان الأصل فيه، لعدم ترتب أثر عملي عليه، فيجري فيما بقي من الأطراف بلا معارض.
ولا يخفى أن الملاك في اعتبار الابتلاء اما هو استهجان الخطاب عرفا بغير مورد الابتلاء كما في تعبير الشيخ الأعظم، وقد عرفته، و اما هو اللغوية كما في المتن وتستفاد أيضا من كلام الشيخ الآتي نقله، و اما هو طلب الحاصل كما فيه أيضا.
والفرق بينها واضح، فان استهجان الخطاب مناف للحكمة، وفيه قبح عرفي لا يبلغ حد الامتناع العقلي. وأما لغوية الخطاب فهو أمر ممكن ذاتا، لكنه مستحيل عقلا على الحكيم لمنافاته للحكمة أيضا. و أما طلب الحاصل فهو ممتنع عقلا ذاتا سواء كان من الحكيم أم من العاقل، وليست استحالته بالوجوه والاعتبارات.
(1) هذا إشارة إلى أول الموردين المتقدمين، يعني: أن النهي يوجب أرجحية ترك متعلقه من فعله، لما يترتب على فعله من المؤاخذة، فيحدث بالنهي الداعي العقلي إلى تركه ان لم يكن له داع آخر.
(2) يعني: غير النهي، كعدم الرغبة النفسية والميل الطبعي إلى المنهي عنه. وهذا إشارة إلى ثاني الموردين المتقدمين، يعني: وان كان له داع آخر إلى الترك كان النهي مؤكدا له ومصححا لنية التقريب بالترك ان أراد قربيته.
(3) أي: ولا يكاد يكون النهي داعيا الا.، وهذا شروع في الجهة الأولى من الجهتين اللتين عقد لهما هذا التنبيه، وهي بيان أصل اعتبار الابتلاء بتمام الأطراف في منجزية العلم الاجمالي، وحاصله: أن الشئ إذا كان بنفسه متروكا بحيث لا يبتلي به المكلف عادة حتى يحصل له داع إلى فعله فلا وجه للنهي عنه، لعدم صلاحيته لايجاد الداعي إلى الترك، فيكون النهي لغوا، واللغو مناف للحكمة
ولا يخفى أن الملاك في اعتبار الابتلاء اما هو استهجان الخطاب عرفا بغير مورد الابتلاء كما في تعبير الشيخ الأعظم، وقد عرفته، و اما هو اللغوية كما في المتن وتستفاد أيضا من كلام الشيخ الآتي نقله، و اما هو طلب الحاصل كما فيه أيضا.
والفرق بينها واضح، فان استهجان الخطاب مناف للحكمة، وفيه قبح عرفي لا يبلغ حد الامتناع العقلي. وأما لغوية الخطاب فهو أمر ممكن ذاتا، لكنه مستحيل عقلا على الحكيم لمنافاته للحكمة أيضا. و أما طلب الحاصل فهو ممتنع عقلا ذاتا سواء كان من الحكيم أم من العاقل، وليست استحالته بالوجوه والاعتبارات.
(1) هذا إشارة إلى أول الموردين المتقدمين، يعني: أن النهي يوجب أرجحية ترك متعلقه من فعله، لما يترتب على فعله من المؤاخذة، فيحدث بالنهي الداعي العقلي إلى تركه ان لم يكن له داع آخر.
(2) يعني: غير النهي، كعدم الرغبة النفسية والميل الطبعي إلى المنهي عنه. وهذا إشارة إلى ثاني الموردين المتقدمين، يعني: وان كان له داع آخر إلى الترك كان النهي مؤكدا له ومصححا لنية التقريب بالترك ان أراد قربيته.
(3) أي: ولا يكاد يكون النهي داعيا الا.، وهذا شروع في الجهة الأولى من الجهتين اللتين عقد لهما هذا التنبيه، وهي بيان أصل اعتبار الابتلاء بتمام الأطراف في منجزية العلم الاجمالي، وحاصله: أن الشئ إذا كان بنفسه متروكا بحيث لا يبتلي به المكلف عادة حتى يحصل له داع إلى فعله فلا وجه للنهي عنه، لعدم صلاحيته لايجاد الداعي إلى الترك، فيكون النهي لغوا، واللغو مناف للحكمة