أجرى هذه القضية وطلق امرأة لم يتمكن زوجها من الانفاق عليها.
والذي أعتقده هو أن السيد (ره) لم يعتمد في ذلك على قاعدة الضرر أو الحرج، بل اعتمد فيه - بعد بنائه على الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط - على الروايات التي بعضها صحيح، وتعرض لها في العروة في هذه المسألة.
ولا تعارض تلك الروايات بما دل على (أنها ابتليت فلتصبر) لان مورده امتناع الزوج عن المواقعة، لا عن النفقة.
وأما مسألة حبس الحر حتى شردت دابته، فالضمان فيه انما هو لقاعدة الاتلاف الذي هو من موجبات الضمان، لان الحابس صار سببا لذلك، حيث إن ضابط المسبب التوليدي ينطبق عليه.
نعم يمكن أن يكون المستند في تلك الفروع حديث نفي الضرر بناء على المعنى الرابع وهو نفي الضرر غير المتدارك، يعني (لا ضرر بدون لزوم التدارك شرعا) بحيث يكون الضرر من موجبات الضمان. لكن قد تقدم الاشكال في صحته.
وكيف كان، فالحق ما تقدم من عدم صحة التمسك بقاعدة نفي الضرر لاثبات الحكم وان كان يظهر من كلام شيخنا الأعظم (قده) في رسالته المعمولة في قاعدة نفي الضرر أنه محل الاشكال، حيث قال في التنبيه الثاني - بعد نفي الاشكال عن نفي الاحكام الوجودية بقاعدة نفي الضرر - ما لفظه: (وأما الاحكام العدمية الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه، ففي نفيها بهذه القاعدة فيجب أن يحكم بالضمان إشكال، من أن القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية. إلى أن قال: ومن أن المنفي ليس خصوص المجعولات، بل مطلق ما يتدين به ويعامل عليه في شريعة الاسلام وجوديا كان أو عدميا.).
وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاستدلال على جريان حديث نفي الضرر في