فهو نظير ارتفاع سلطنة مالك الطعام على المنع عن البيع في المخمصة، فإنه يؤخذ منه قهرا مع بذل ثمنه إليه، هذا.
فكلام المشهور محمول على غير صورة تلف النفس سواء تضرر مالك الجذع أم لا، وسواء بذل له أجرة المثل أم لا، فإنه مع عدم رضاه بالاسناد وعدم لزوم تلف نفس محترمة بانهدام الجدار لا يجوز الوضع على الجذع كما عن المشهور.
وأما حمل كلام شيخ الطائفة على صورة عدم تضرر المالك أصلا بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير كما في رسالة الشيخ الأعظم (قده) ففيه ما لا يخفى، ضرورة أن مجرد عدم التضرر لا يسوغ الاسناد الذي هو تصرف في الجذع ومناف لسلطنة المالك. وقياسه بالاستظلال مع الفارق، لأنه انتفاع بدون التصرف، ولعله (قده) أشار إليه بالامر بالتأمل.
وكيف كان فمثال الجذع أجنبي عن تعارض الضررين، إذ المفروض عدم الضرر أصلا، أو تداركه بأجرة المثل، وليس في البين إلا سلطنة المالك، وهي لا ترتفع إلا بوجوب حفظ النفس، هذا.
ويترتب على الثاني جواز إضرار الغير إكراها، كما إذا أمر الظالم زيدا بأخذ مال من عمرو، فان الضرر متوجه أولا إلى عمرو، ولكن في صورة عدم الاخذ منه يأخذه الظالم من نفس زيد، فان مقتضى عدم وجوب دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه جواز إكراه الغير و الاضرار به ما لم يبلغ النفس، هكذا قيل.
لكن جواز الاضرار بالغير بسبب إكراه الظالم ليس مبنيا على ذلك، إذ مجرد عدم وجوب دفع الضرر عن الغير بإيراده على نفسه لا يستلزم جواز الاضرار به، لامكان بقاء حرمته الثابتة قبل الاكراه على حالها.
فالأولى الاستدلال للجواز بما دل على ارتفاع الحكم بالاكراه، فان الاضرار بالغير حرام إلا مع الاكراه الذي هو من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية،