بالنفس المانعة عن استعمال الماء شرعا، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فالطهارة المائية مبغوضة، والوظيفة منحصرة في التيمم. و هذا بخلاف الحرج، فإنه لا يوجب مبغوضية الفعل، وانما يرفع الالزام الموجب للمشقة، ومع عدم المبغوضية يصلح لان يكون مقربا إليه تعالى شأنه، ولذا تصح الطهارة المائية الحرجية، هذا.
وفيه: ما مرت الإشارة إليه من عدم الدليل على حرمة الضرر غير النفسي والطرفي.
وعليه فوزان (لا ضرر) وزان (لا حرج) في صحة الطهارة المائية في كلتا صورتي العلم بالضرر والحرج. نعم في الضرر النفسي و الطرفي لا تصح الطهارة المائية، لمبغوضيتها المنافية لمقربيتها.
وأما مسألة الصوم، فقد اختلفت كلماتهم في حكمها، ففي العروة في سادس شرائط صحة الصوم: (ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم، ففي الصحة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء) وهذا الاختلاف نشأ من جهة الاختلاف في أن مانع الصحة هل هو المرض، وخوفه طريق ظاهري إليه؟ أو أن كلا منهما موضوع للمانعية. والنصوص أيضا مختلفة، فمن بعضها يظهر أن المانع خوف الرمد، ومن معضها أنه نفس المرض، ومن بعضها أنه المرض الذي يضر به الصوم، فمع اختلاف النصوص والفتاوى لا يمكن الحكم جزما ببطلان الصوم المضر واقعا مع اعتقاد عدم الضرر، خصوصا مع الامن منه، فلا يعد هذه المسألة من موارد نقض قاعدة نفي الضرر، إلا إذا ثبت كون المانع عن الصوم الضرر الواقعي، وأن الخوف طريق إليه، وذلك غير مسلم وتنقيح المسألة موكول إلى محلها.
و أما مسألة خياري الغبن والعيب، فالظاهر أنها غير مبنية على قاعدة نفي الضرر،