مثل (جلس وجالس) لصدور الجلوس من فاعلين في الثاني، وهذا بخلاف التعدية بحرف الجر، فان معنى (جلس إلى زيد) لم يتغير عما كان قبل التعدية بالحرف، لعدم وقوعه على زيد، وانما يدل الحرف على تخصيص الجلوس وتقييده بكونه إلى جانب زيد لا إلى جنب عمرو، سواء كان زيد نائما أم قائما أم جالسا.
وعليه فجعل مدلول حرف الجر والمفاعلة واحدا غير ظاهر الوجه.
وأما مسألة الانهاء إلى الغير عن تعمد وتقصد الذي جعله مفاد المفاعلة لخصوص الافعال المتعدية وعدم تغير معانيها، فيردها: المنع من إطلاقه، كما صرح به نجم الأئمة في شرح الشافية، لاختصاص تلك الدعوى على تقدير تسليمها بالافعال التي لا يتغير مفعولها بعد نقلها إلى باب المفاعلة، مثل (ضاربت زيدا) حيث لم يتغير معنى الضرب قبل تلبسه بباب المفاعلة وبعده. وهكذا الحال في بعض الأفعال اللازمة مثل (كأرمته). وأما ما يتغير معناه بنقله إلى باب المفاعلة سواء كان لازما أم متعديا بشهادة تغيير المفعول فلا يتم دعوى أن الهيئة وضعت لانهاء المادة إلى الغير عن تعمد، مثل (نازعت زيدا الحديث) و (جاذبته الثوب) فان النزاع تعدى إلى مفعولين بعد أن كان المجرد منه متعديا إلى مفعول واحد وهو الحديث، وفي الثاني أيضا صار المفعول الأول الضمير بعد أن كان المفعول الواحد هو الثوب، وكذا في الفعل اللازم مثل (سايرته في البرية) والمناط كون المشارك - في باب المفاعلة - نفس المفعول في الثلاثي المجرد، فإنه لا يتعدى إلى مفعولين كشاتمته، وان كان غيره تعدى إلى مفعولين كما في (جاذبته).
وما استعرضه من الأمثلة للدلالة على التقصد في إنهاء المادة إلى الغير مثل (خادع وضارب ومضار) فمضافا إلى عدم تماميته في جميع الموارد مثل (قابلته وصادفته) لتصريح المنجد بأن الثاني أعم من كون المواجهة عن قصد وعدمه أنه يشكل تسليمه، لان (خدع) بنفسه يتضمن التقصد، فقد قيل في معناه: (أظهر