____________________
(وأما على التفصيل الثاني فبما تقريبه. إلخ) وتوضيحه: أن الشك ان كان في مرحلة الفراغ وسقوط ما في الذمة كان المرجع فيه قاعدة الاشتغال، وان كان في مرحلة ثبوت التكليف واشتغال الذمة به كان المرجع فيه أصالة البراءة، وحيث إن الحكم الواقعي مقيد بعدم طروء الاضطرار، فمع طروئه لا علم بالتكليف حتى يكون الشك في مرحلة الامتثال والفراغ لتجري فيه قاعدة الاشتغال، بل الشك يكون في مقام الثبوت الذي هو مجرى البراءة.
وبعبارة أخرى: التكليف المعلوم إجمالا ليس مطلقا، بل هو مقيد بعدم الاضطرار، فمع عروضه يشك في التكليف حدوثا ان كان الاضطرار سابقا على العلم أو مقارنا له، أو بقاء ان كان الاضطرار لا حقا، فالمورد من مجاري أصل البراءة.
(1) أي: من زمان تشريعه، فان التكليف المعلوم إجمالا شرع مقيدا بعدم الاضطرار، وضمير (بينها) راجع إلى الأطراف.
(2) جواب (فلو عرض) أي: فلو عرض الاضطرار إلى بعض أطراف العلم
وبعبارة أخرى: التكليف المعلوم إجمالا ليس مطلقا، بل هو مقيد بعدم الاضطرار، فمع عروضه يشك في التكليف حدوثا ان كان الاضطرار سابقا على العلم أو مقارنا له، أو بقاء ان كان الاضطرار لا حقا، فالمورد من مجاري أصل البراءة.
(1) أي: من زمان تشريعه، فان التكليف المعلوم إجمالا شرع مقيدا بعدم الاضطرار، وضمير (بينها) راجع إلى الأطراف.
(2) جواب (فلو عرض) أي: فلو عرض الاضطرار إلى بعض أطراف العلم