منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٥٩
وهو (1) ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا (2).
وكذلك لا فرق (3) بين أن يكون الاضطرار كذلك (4) سابقا على حدوث العلم أو لا حقا (5)، وذلك (6) لان التكليف (×) المعلوم بينها
____________________
(1) أي: جواز الارتكاب أو الترك. وهذا شاهد صدق على عدم الفرق - في ارتكاب بعض الأطراف بالاضطرار - بين كونه إلى طرف معين أو غير معين أي الجامع، وذلك لمنافاة اذن الشارع وترخيصه لفعلية التكليف وتنجزه بالعلم الاجمالي كما مر توضيحه.
والحاصل: أن الباقي مشكوك الحرمة بعد احتمال كون النجس هو الذي ارتكبه، فلا يكون الحكم فعليا.
(2) قيد ل (بحرمة المعلوم أو بوجوبه) وضمير (بينها) راجع إلى الأطراف.
(3) يعني: في عدم تنجيز العلم الاجمالي وعدم وجوب الاحتياط، و هذا إشارة إلى التفصيل الثاني للشيخ (قده) وإشكال عليه، وقد عرفت توضيح هذا التفصيل في الصورة الأولى والثانية والثالثة بقولنا:
(الأولى حصول الاضطرار.) و (الثانية حصول الاضطرار.) و (الثالثة طروء الاضطرار. إلخ).
(4) يعني: سواء أكان الاضطرار إلى معين أم غير معين سابقا على حدوث العلم أم لاحقا.
(5) أم مقارنا له، فان الاضطرار اللاحق ان أوجب ارتفاع فعلية المعلوم فدافعيته لها في صورة المقارنة تكون بالأولوية، ولعله (قده) ترك ذكره لوضوحه، فتدبر.
(6) بيان لوجه الاشكال على هذا التفصيل الثاني، وقد تقدم تقريبه بقولنا:

(×) لا يخفى أن ذلك انما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. و أما لو كان إلى أحدهما المعين، فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز، لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالا المردد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآخر ، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلا، و عروض الاضطرار انما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه، لا عن فعلية المعلوم بالاجمال المردد بين التكليف المحدود في طرف المعروض والمطلق في الاخر بعد العروض. وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقا، فافهم وتأمل.
(٥٩)
مفاتيح البحث: المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست