____________________
ولا يكون رعاية التكليف - بعد طروء الاضطرار - بالاحتياط في باقي الأطراف الا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية في عدم اللزوم، لان العلم وان حصل أولا، لكنه بعد طروء الاضطرار تبدل بالشك، فلا يقين بالتكليف الفعلي حتى يجب الاحتياط في أطرافه.