____________________
(1) أي: يقينا، وضمائر (عنه، به) في الموضعين راجعة إلى المكلف به.
(2) أي: عدم كون فقد الموضوع من شرائط التكليف.، وهو بيان لوجه فساد مقايسة الاضطرار الطارئ على العلم بفقدان بعض الأطراف، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان. إلخ).
(3) أي: فان الاضطرار إلى ترك المكلف به من شرائط التكليف بترك المتعلق كشرب الحرام والنجس، ومن المعلوم عدم بقاء المحدود بعد الحد.
(4) أي: من قيود التكليف شرعا، والا فقيدية بقاء الموضوع للحكم عقلا مما لا إشكال فيه، وضمير (به) راجع إلى (تركه).
(5) هذه الجملة مفسرة لقوله: (من حدود التكليف).
(6) أي: بالمكلف به، وضمير (عروضه) راجع إلى الاضطرار.
(7) أي: رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار، والمراد بهذا الحد الاضطرار.
(8) الضمير المستتر فيه راجع إلى ما يستفاد من قوله: (رعايته) يعني:
(2) أي: عدم كون فقد الموضوع من شرائط التكليف.، وهو بيان لوجه فساد مقايسة الاضطرار الطارئ على العلم بفقدان بعض الأطراف، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان. إلخ).
(3) أي: فان الاضطرار إلى ترك المكلف به من شرائط التكليف بترك المتعلق كشرب الحرام والنجس، ومن المعلوم عدم بقاء المحدود بعد الحد.
(4) أي: من قيود التكليف شرعا، والا فقيدية بقاء الموضوع للحكم عقلا مما لا إشكال فيه، وضمير (به) راجع إلى (تركه).
(5) هذه الجملة مفسرة لقوله: (من حدود التكليف).
(6) أي: بالمكلف به، وضمير (عروضه) راجع إلى الاضطرار.
(7) أي: رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار، والمراد بهذا الحد الاضطرار.
(8) الضمير المستتر فيه راجع إلى ما يستفاد من قوله: (رعايته) يعني: