فإنه يقال (5): حيث إن فقد
____________________
الاجتناب عن ثاني الإناءين، ووجوب تجهيز الميت الاخر. ولو كان الفقدان قبل العلم الاجمالي - بأن أريق ما في أحد الإناءين أو فقد أحد الميتين، ثم علم إجمالا بحرمة شرب هذا الماء الموجود أو ذلك الاناء المفقود، أو وجوب تجهيز هذا الميت الموجود أو ذاك المفقود - لم يلزم الاحتياط بالنسبة إلى باقي الأطراف.
وعليه فحال الاضطرار حال الفقدان في منعه عن تنجيز العلم الاجمالي إذا كان سابقا، وعدم منعه عنه إذا عرض بعد العلم، فالحق ما فصله الشيخ بين الاضطرار اللاحق وغيره.
(1) أي: الفقدان الطاري على العلم الاجمالي لا السابق عليه ولا المقارن له، وضمير (بعضها) راجع إلى الأطراف.
(2) في الشبهة التحريمية، وضمير (رعايته) راجع إلى الاحتياط.
(3) في الشبهة الوجوبية، كما إذا علم إجمالا بأن أحد الغريقين ممن يجب إنقاذه والاخر كافر حربي، فهلك أحدهما قبل الانقاذ، فان إنقاذ الاخر واجب، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه، و المفروض تنجز هذا الاحتمال بالعلم الاجمالي الحاصل قبل عروض الاضطرار.
(4) تعليل لقوله: (فيجب الاجتناب. إلخ) وضمير (عروضه) راجع إلى الاضطرار، وضمير (عليه) راجع إلى (ما) الموصول المراد به وجوب الاجتناب.
(5) هذا دفع الاشكال، ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان، حيث إن
وعليه فحال الاضطرار حال الفقدان في منعه عن تنجيز العلم الاجمالي إذا كان سابقا، وعدم منعه عنه إذا عرض بعد العلم، فالحق ما فصله الشيخ بين الاضطرار اللاحق وغيره.
(1) أي: الفقدان الطاري على العلم الاجمالي لا السابق عليه ولا المقارن له، وضمير (بعضها) راجع إلى الأطراف.
(2) في الشبهة التحريمية، وضمير (رعايته) راجع إلى الاحتياط.
(3) في الشبهة الوجوبية، كما إذا علم إجمالا بأن أحد الغريقين ممن يجب إنقاذه والاخر كافر حربي، فهلك أحدهما قبل الانقاذ، فان إنقاذ الاخر واجب، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه، و المفروض تنجز هذا الاحتمال بالعلم الاجمالي الحاصل قبل عروض الاضطرار.
(4) تعليل لقوله: (فيجب الاجتناب. إلخ) وضمير (عروضه) راجع إلى الاضطرار، وضمير (عليه) راجع إلى (ما) الموصول المراد به وجوب الاجتناب.
(5) هذا دفع الاشكال، ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان، حيث إن