____________________
بزمان قبل قبل عروض الاضطرار، لعدم بقاء العلم بالتكليف الفعلي المنجز على كل تقدير بعد عروضه، حيث إنه ترتفع به القضية المنفصلة الحقيقية المقومة للعلم الاجمالي، لمنافاة الترخيص الفعلي في المضطر إليه مع التكليف الإلزامي المحتمل وجوده، لان احتمال جعل المتنافيين كالقطع به في الاستحالة.
(1) يعني: كذلك يكون الاضطرار مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان الاضطرار إلى طرف غير معين من الأطراف وهذا إشارة إلى أول تفصيلي الشيخ الأعظم (قده) وهو متضمن للصورة الرابعة و الخامسة والسادسة، وقد عرفت توضيحها بقولنا:
(الرابعة والخامسة والسادسة طروء الاضطرار إلى بعض غير معين.
إلخ).
(2) تعليل لقوله: (مانعا) وإشكال على هذا التفصيل، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (أما على التفصيل الأول فبما توضيحه: أن المناط.
إلخ).
(3) أي: الاضطرار مطلقا - سواء كان إلى معين أم إلى غير معين - موجب لجواز الارتكاب في الشبهة التحريمية، لما عرفت من منافاة الترخيص الفعلي مع فعلية الحرمة على كل تقدير، فلا وجه للتفصيل بين المعين وغير المعين.
(4) هذا في الشبهة التحريمية كالاضطرار إلى شرب أحد الماءين معينا أو مخيرا مع العلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين.
(5) عطف على (ارتكاب) هذا في الشبهة الوجوبية، كما إذا وجب عليه الاتيان بأربع صلوات عند اشتباه القبلة، واضطر لضيق الوقت أو غيره إلى ترك إحداها معينة أو غير معينة، وضمير (تركه) راجع إلى (أحد).
(6) قيدان لجواز الارتكاب أو الترك تعيينا في الاضطرار إلى المعين، و تخييرا في الاضطرار إلي غير المعين.
(1) يعني: كذلك يكون الاضطرار مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان الاضطرار إلى طرف غير معين من الأطراف وهذا إشارة إلى أول تفصيلي الشيخ الأعظم (قده) وهو متضمن للصورة الرابعة و الخامسة والسادسة، وقد عرفت توضيحها بقولنا:
(الرابعة والخامسة والسادسة طروء الاضطرار إلى بعض غير معين.
إلخ).
(2) تعليل لقوله: (مانعا) وإشكال على هذا التفصيل، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (أما على التفصيل الأول فبما توضيحه: أن المناط.
إلخ).
(3) أي: الاضطرار مطلقا - سواء كان إلى معين أم إلى غير معين - موجب لجواز الارتكاب في الشبهة التحريمية، لما عرفت من منافاة الترخيص الفعلي مع فعلية الحرمة على كل تقدير، فلا وجه للتفصيل بين المعين وغير المعين.
(4) هذا في الشبهة التحريمية كالاضطرار إلى شرب أحد الماءين معينا أو مخيرا مع العلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين.
(5) عطف على (ارتكاب) هذا في الشبهة الوجوبية، كما إذا وجب عليه الاتيان بأربع صلوات عند اشتباه القبلة، واضطر لضيق الوقت أو غيره إلى ترك إحداها معينة أو غير معينة، وضمير (تركه) راجع إلى (أحد).
(6) قيدان لجواز الارتكاب أو الترك تعيينا في الاضطرار إلى المعين، و تخييرا في الاضطرار إلي غير المعين.