المزبور عند أرباب الحديث، كما أجراها بعض في روايات الكر المشتمل بعضها على ثلاثة أشبار ونصف في الابعاد الثلاثة، وبعضها على ذلك في بعض أبعاده، وبذلك ضعفوا مستند القميين القائلين بكفاية بلوغ الماء من حيث المساحة سبعة وعشرين شبرا، هذا.
لكن فيه أولا: أن الأصل المزبور وان كان مسلما عند أهل الدراية. لكنه لا أصل له، لتطرق احتمال الغفلة في كل من طرفي الزيادة و النقيصة. وأرجحية احتمال عدم الزيادة على فرض حصولها من احتمال عدم النقيصة ظن لا دليل على اعتباره، ولا عبرة بما ذكروه مستندا لحجية أصالة عدم الزيادة، لأنها وجوه استحسانية. ودعوى كون بناء العقلاء تعبدا على أصالة عدم الزيادة غير مسموعة، حيث إن بناءهم في عملهم انما هو على الاطمئنان، دون التعبد.
وثانيا: أن مورد هذا الأصل بعد تسليم اعتباره هو الزيادة المغيرة للمعنى، دون الزيادة غير المغيرة له كما في المقام، حيث إن نفي الضرر شرعا يراد به نفيه في الاسلام، فلا يتفاوت المعنى بوجود كلمة الاسلام وعدمها.
كما لا يختل حكومة قاعدة نفي الضرر بعدم كلمة (الاسلام) في مدرك القاعدة كما عن الشيخ (قده) لما عرفت من أن هذه الكلمة بمنزلة القيد التوضيحي، فوجودها كعدمها في عدم التأثير في معنى جملة (لا ضرر) ولا في حكومته على أدلة الاحكام الأولية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وثالثا: أن مورد جريان أصالة عدم الزيادة هو الرواية التي ثبت اعتبارها، والمفروض أن الرواية المشتملة على كلمتي (الاسلام) و (على مؤمن) مرسلة ولم يثبت انجبارها، فالمستند حينئذ هو الروايات المسندة الخالية عن هاتين الكلمتين، فلا بد من العمل بها و الاستناد إليها دون المرسل كما لا يخفى.
ورابعا: أن مورد أصالة عدم الزيادة هو الرواية الواحدة الحاكية لقضية شخصية نقلها واحد بدون زيادة كلمة ونقلها آخر معها، وأما مع إمكان تعدد المروي