انحلالية ليس على ما ينبغي، بل موضوعية الموضوع انما هي بالملاك، فلا محيص عن اطراده وانعكاسه كالموضوع. فدعوى كون الملاك حكمة لا علة حتى تكون مطردة ومنعكسة خالية عن الشاهد. والموارد التي استشهد بها على عدم اطراد الملاكات وانعكاسها فيها كوجوب العدة واستحباب غسل الجمعة لا تشهد بذلك، لتوقف شهادتها به على دلالتها على انحصار ملاك التشريع في اختلاط المياه في الأول، ودفع أرياح الإباط في الثاني، ومن المعلوم عدم دلالتها على ذلك أصلا، فاحتمال وجود ملاكات أخر لم تظهر لنا بعد باق ولا دافع له.
فتلخص مما ذكرنا: أن الاشكال لا يندفع بما أفاده المحقق النائيني (قده).
وأما الجواب الثاني فبما محصله: أن الجزم بما أفاده شيخ الشريعة (قده) من أن تذييل خبري الشفعة ومنع فضل الماء بلا ضرر كان من أئمة الحديث، ولم يكن من النبي أو الامام صلوات الله عليهما مشكل جدا، لان ذلك مستلزم لسوء الظن بأئمة الحديث وعدم أمانتهم في ضبط الأحاديث التي تلقوها ونقلها إلى غيرهم كما ضبطوها، وتصرفهم فيها بما يغير المعنى، نظير التقطيعات الموجبة لانقلاب الظهورات واختلاف المعاني، وليس هذا التصرف جائزا لهم، كما لا يجوز النقل بالمعنى إذا كان مغيرا له.
والحاصل: أنه لا يمكن الالتزام بما لا يجوز ارتكاب الأصحاب له من النقص والزيادة والنقل المغيرة للمعنى، وقد عرفت اختلاف معنى (لا ضرر) الواقع في ذيل قصة سمرة مع الواقع في ذيل خبري الشفعة ومنع فضل الماء اختلافا فاحشا، حيث إن الواقع في قصة سمرة كبرى كلية، بخلاف ما وقع في ذيل خبري الشفعة ومنع فضل الماء، حيث إنه لا يصح أن يكون كبرى كلية ولو لموردهما.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: عدم اندفاع الاشكال بشئ من جوابي شيخ الشريعة والنائيني (قدهما) فلا بد من علاج آخر لدفع الاشكال، بأن يقال: