____________________
(1) وهي رواية ابن مسكان عن زرارة، رواها الوسائل عن الكافي، و فيها:
قوله صلى الله عليه وآله لسمرة: (انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق فاغرسها حيث شئت).
(2) مثل روايتي عقبة بن خالد في الشفعة ومنع فضل الماء، حيث تذيل كل منهما بجملة (لا ضرر ولا ضرار). وكذا مرسلة الصدوق (لا ضرر ولا ولا ضرار في الاسلام) ورواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: (لا ضرر ولا ضرار).
(3) المدعي للتواتر هو فخر المحققين (قده) في رهن الايضاح، قال فيه في مسألة إقرار راهن العبد بعد رهنه بأن العبد مغصوب أو معتق أو جان ولم يصدقه المرتهن: (وثالثها: العتق، فنقول: يجب عليه فك الرهن بأداء الدين، فإذا تعذر وبيع في الرهن وجب افتكاكه، فان بذله المشتري بقيمته أو بأقل وجب فكه. ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته، فالأصح وجوب فكه عليه، لوجوب تخليص الحر، فإنه لا عوض له إلا التخليص، ولا يمكن إلا بالأزيد من القيمة، وما لا يتم الواجب
قوله صلى الله عليه وآله لسمرة: (انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق فاغرسها حيث شئت).
(2) مثل روايتي عقبة بن خالد في الشفعة ومنع فضل الماء، حيث تذيل كل منهما بجملة (لا ضرر ولا ضرار). وكذا مرسلة الصدوق (لا ضرر ولا ولا ضرار في الاسلام) ورواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: (لا ضرر ولا ضرار).
(3) المدعي للتواتر هو فخر المحققين (قده) في رهن الايضاح، قال فيه في مسألة إقرار راهن العبد بعد رهنه بأن العبد مغصوب أو معتق أو جان ولم يصدقه المرتهن: (وثالثها: العتق، فنقول: يجب عليه فك الرهن بأداء الدين، فإذا تعذر وبيع في الرهن وجب افتكاكه، فان بذله المشتري بقيمته أو بأقل وجب فكه. ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته، فالأصح وجوب فكه عليه، لوجوب تخليص الحر، فإنه لا عوض له إلا التخليص، ولا يمكن إلا بالأزيد من القيمة، وما لا يتم الواجب