____________________
الأولى وهي كون موضوع الحكم الشرعي أعم من الواقع والظاهر، فهو خلاف أدلتها. وان كان غرضه جريانها بدون ترتب الحكم الشرعي عليها، فهو خلاف دليل ذلك الحكم وطرح له بلا موجب.
(1) لاطلاق أدلة البراءة النقلية الذي لم يقيد الا بالفحص المفروض تحققه، ولاحتمال عدم دخل شئ في البراءة العقلية الا الفحص، فبعد حصوله لا وجه للتوقف في جريانها.
(2) مبتدأ خبره (لو كان) والجملة مستأنفة، و (الثابت) صفة ل (عدم).
(3) معطوف على (عدم) وقوله: (ورفع) معطوف على (الإباحة) و (الثابت) صفة ل (الإباحة ورفع) والأولى تثنيته، بأن يقال: (الثابتان) والتعبير بالإباحة تارة وبالرفع أخرى لرعاية مدلول أخبار البراءة، لظهور حديث الحل في جعل الإباحة الظاهرية وحديث الرفع في مجرد نفي الالزام المجهول.
(4) يعني: لو كان عدم استحقاق العقوبة والإباحة موضوعا لحكم شرعي كإباحة شرب التتن ولو ظاهرا التي هي موضوع جواز البيع كما تقدم آنفا، أو ملازما
(1) لاطلاق أدلة البراءة النقلية الذي لم يقيد الا بالفحص المفروض تحققه، ولاحتمال عدم دخل شئ في البراءة العقلية الا الفحص، فبعد حصوله لا وجه للتوقف في جريانها.
(2) مبتدأ خبره (لو كان) والجملة مستأنفة، و (الثابت) صفة ل (عدم).
(3) معطوف على (عدم) وقوله: (ورفع) معطوف على (الإباحة) و (الثابت) صفة ل (الإباحة ورفع) والأولى تثنيته، بأن يقال: (الثابتان) والتعبير بالإباحة تارة وبالرفع أخرى لرعاية مدلول أخبار البراءة، لظهور حديث الحل في جعل الإباحة الظاهرية وحديث الرفع في مجرد نفي الالزام المجهول.
(4) يعني: لو كان عدم استحقاق العقوبة والإباحة موضوعا لحكم شرعي كإباحة شرب التتن ولو ظاهرا التي هي موضوع جواز البيع كما تقدم آنفا، أو ملازما