وأما اعتبار (2) أن لا يكون موجبا للضرر، فكل مقام تعمه
____________________
أن عدم ترتبه عليه كعدم ترتب وجوب الحج على نفي الدين بأصل البراءة انما هو لعدم الموضوع أعني عدم الدين واقعا، لا لأجل اشتراط جريان البراءة بعدم ترتب حكم شرعي عليه، فالمراد ب (ما) الموصول هو الموضوع، والضمير المستتر في (يترتب) راجع إلى الحكم، و ضمير (عليه) راجع إلى الموصول، وضمير (بها) إلى البراءة.
(1) يعني: وعدم ترتب التكليف على البراءة حينئذ ليس لأجل اشتراط البراءة بعدم ترتب حكم شرعي عليه، بل انما هو لأجل انتفاء موضوع ذلك الحكم، إذ موضوعه بالفرض عدم الحكم واقعا، وهو لا يثبت بالبراءة، إذ الثابت بها نفى الحكم ظاهرا كما مر آنفا.
(2) هذا شروع في رد الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني (ره) و هو أن لا يكون جريان البراءة في مورد موجبا للضرر على آخر.
ومحصل الرد هو:
أن المورد ان كان مما تجري فيه قاعدة الضرر فلا مجال لجريان البراءة فيه، لكون القاعدة دليلا اجتهاديا، والبرأة أصلا عمليا، وقد ثبت في محله عدم المجال للأصل مع الدليل، لوروده أو حكومته على الأصل كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
وان كان مما لا تجري فيه قاعدة الضرر، فلا مانع من جريان البراءة فيه، ومجرد احتمال صغرويته لقاعدة الضرر لا يمنع عن جريان البراءة فيه مع فرض الفحص وعدم الظفر بدليل على حكم الضرر.
وبالجملة: فمع الظفر بالدليل الاجتهادي مطلقا من دليل الضرر، و غيره من الأدلة الاجتهادية لا مجال للبراءة، لعدم المقتضي لها، حيث إن الدليل رافع لموضوعها، فعدم جريانها مع الدليل انما هو لعدم المقتضي، لا لعدم شرطه، ضرورة أن الشرط
(1) يعني: وعدم ترتب التكليف على البراءة حينئذ ليس لأجل اشتراط البراءة بعدم ترتب حكم شرعي عليه، بل انما هو لأجل انتفاء موضوع ذلك الحكم، إذ موضوعه بالفرض عدم الحكم واقعا، وهو لا يثبت بالبراءة، إذ الثابت بها نفى الحكم ظاهرا كما مر آنفا.
(2) هذا شروع في رد الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني (ره) و هو أن لا يكون جريان البراءة في مورد موجبا للضرر على آخر.
ومحصل الرد هو:
أن المورد ان كان مما تجري فيه قاعدة الضرر فلا مجال لجريان البراءة فيه، لكون القاعدة دليلا اجتهاديا، والبرأة أصلا عمليا، وقد ثبت في محله عدم المجال للأصل مع الدليل، لوروده أو حكومته على الأصل كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
وان كان مما لا تجري فيه قاعدة الضرر، فلا مانع من جريان البراءة فيه، ومجرد احتمال صغرويته لقاعدة الضرر لا يمنع عن جريان البراءة فيه مع فرض الفحص وعدم الظفر بدليل على حكم الضرر.
وبالجملة: فمع الظفر بالدليل الاجتهادي مطلقا من دليل الضرر، و غيره من الأدلة الاجتهادية لا مجال للبراءة، لعدم المقتضي لها، حيث إن الدليل رافع لموضوعها، فعدم جريانها مع الدليل انما هو لعدم المقتضي، لا لعدم شرطه، ضرورة أن الشرط