____________________
لحكم شرعي، كما إذا دخل وقت الفريضة وشك في اشتغال ذمته بواجب فوري كأداء دين من نفقة زوجته أو غيرها، فإنه بجريان البراءة في الدين يثبت وجوب الصلاة فعلا الملازم لنفي الدين ظاهرا.
(1) إذ عدم ترتبه على البراءة مخالف لأدلة ذلك الحكم، فقوله: (فلا محيص) جواب (فلو كان) وضميرا (له، ترتبه) راجعان إلى الحكم.
(2) أي: إحراز عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف بإجراء البراءة بعد الفحص، وضمير (عليه) راجع إلى عدم استحقاق العقوبة ورفع الحكم، وضمير (فهي) راجع إلى البراءة.
(3) هذا بيان للصورة الثانية، وهي كون التكليف مترتبا على عدم الحكم واقعا وأصالة البراءة تجري فيها، ولكن لا يترتب عليه الحكم، لعدم تحقق موضوعه وهو عدم الحكم واقعا، حيث إن الثابت بالبراءة عدم الحكم ظاهرا لا واقعا، واسم (يكن) ضمير مستتر راجع إلى الحكم، و (بل على) معطوف على (مترتبا) وقد تقدم مثال ترتب الحكم على عدم التكليف بوجوده الواقعي في مثال الحج المنوط بعدم الدين.
(4) تعليل لعدم ترتب ذلك الحكم على نفي التكليف بأصل البراءة، و حاصله:
(1) إذ عدم ترتبه على البراءة مخالف لأدلة ذلك الحكم، فقوله: (فلا محيص) جواب (فلو كان) وضميرا (له، ترتبه) راجعان إلى الحكم.
(2) أي: إحراز عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف بإجراء البراءة بعد الفحص، وضمير (عليه) راجع إلى عدم استحقاق العقوبة ورفع الحكم، وضمير (فهي) راجع إلى البراءة.
(3) هذا بيان للصورة الثانية، وهي كون التكليف مترتبا على عدم الحكم واقعا وأصالة البراءة تجري فيها، ولكن لا يترتب عليه الحكم، لعدم تحقق موضوعه وهو عدم الحكم واقعا، حيث إن الثابت بالبراءة عدم الحكم ظاهرا لا واقعا، واسم (يكن) ضمير مستتر راجع إلى الحكم، و (بل على) معطوف على (مترتبا) وقد تقدم مثال ترتب الحكم على عدم التكليف بوجوده الواقعي في مثال الحج المنوط بعدم الدين.
(4) تعليل لعدم ترتب ذلك الحكم على نفي التكليف بأصل البراءة، و حاصله: