____________________
ثلاثة أيام منه، ثم ترجع في الثلاثة الأخيرة إلى أصالة البراءة عن الاحكام الالزامية للحائض. ولا مجال لاستصحاب عدم الحيض فيها، إذ مع انقضاء زمان يسير من هذه الثلاثة الأخيرة تعلم المرأة بانتقاض الطهر في تمام الشهر اما في هذه الثلاثة واما فيما انقضى من الأيام، فلا مجال للاستصحاب، فترجع حينئذ إلى الأصل المحكوم وهو أصالة الإباحة، هكذا علله المصنف في حاشية الرسائل.
وعليه، فلهذه المرأة ترتيب جميع الأحكام التكليفية والوضعية، فيجوز لها دخول المسجد كما يجوز لزوجها مباشرتها وطلاقها، لان موضوع حرمة دخول المسجد ووجوب الاعتزال وفساد الطلاق هو الحائض، والمفروض عدم إحرازه في شئ من أيام الشهر، وحيث انه لم يحرز الموضوع لم يكن الحكم المترتب عليه فعليا، فلا يجب موافقته ولا يحرم مخالفته. ولا يخفى أن شيخنا الأعظم عقد التنبيه السادس لبيان حكم العلم الاجمالي في الأطراف التدريجية، ولما كان كلام المصنف مخالفا له من حيث المبنى تعرضنا له في التعليقة. [1] (1) جواب (لو لم يعلم) وضمائر (موافقته، مخالفته، فعليته) راجعة إلى التكليف.
(2) كما عرفت في مثال المرأة المستمرة الدم.
(3) معطوف على (أنه لو لم يعلم) والضمير للشأن، ويمكن إرجاعه إلى التكليف.
(4) بأن يكون وجود بعض الأطراف مترتبا زمانا على وجود الاخر، كعلمه
وعليه، فلهذه المرأة ترتيب جميع الأحكام التكليفية والوضعية، فيجوز لها دخول المسجد كما يجوز لزوجها مباشرتها وطلاقها، لان موضوع حرمة دخول المسجد ووجوب الاعتزال وفساد الطلاق هو الحائض، والمفروض عدم إحرازه في شئ من أيام الشهر، وحيث انه لم يحرز الموضوع لم يكن الحكم المترتب عليه فعليا، فلا يجب موافقته ولا يحرم مخالفته. ولا يخفى أن شيخنا الأعظم عقد التنبيه السادس لبيان حكم العلم الاجمالي في الأطراف التدريجية، ولما كان كلام المصنف مخالفا له من حيث المبنى تعرضنا له في التعليقة. [1] (1) جواب (لو لم يعلم) وضمائر (موافقته، مخالفته، فعليته) راجعة إلى التكليف.
(2) كما عرفت في مثال المرأة المستمرة الدم.
(3) معطوف على (أنه لو لم يعلم) والضمير للشأن، ويمكن إرجاعه إلى التكليف.
(4) بأن يكون وجود بعض الأطراف مترتبا زمانا على وجود الاخر، كعلمه