____________________
لا يمنع عن فعلية التكليف وتنجزه، إذ كما يصح تعلقه بأمر حاصل و يكون منجزا كذلك يصح تعلقه بأمر مستقبل كما هو الحال في الواجب المعلق، ومثل له المصنف في فوائده بما إذا علم المكلف وجوب فعل خاص عليه بالنذر أو الحلف في يوم معين وتردد ذلك اليوم بين يومين، كما إذا علم أنه نذر صوم يوم معين وشك في أن ذلك اليوم هو يوم الخميس أو الجمعة، فإنه بمجرد انعقاد النذر أو حصول المعلق عليه - فيما إذا كان النذر معلقا على شئ كصحة مريض أو قدوم مسافر - يصير وجوب الوفاء بالنذر حكما فعليا يجب الخروج عن عهدته بتكرار الفعل المنذور، فيجب عليه صوم كلا اليومين الخميس والجمعة، فلو توقف الامتثال في طرفه على إيجاد مقدمات قبل حلول زمان الإطاعة وجب تحصيلها، لان وجوب الوفاء غير معلق على شرط غير حاصل، بل هو منجز فعلا، ومجرد عدم حضور زمان الامتثال حين العلم الاجمالي لا يمنع من فعلية وجوب الصوم المنذور وتنجز خطابه، ويشهد له صحة إيجاب الحج على المستطيع قبل الموسم، ووجوب تهيئة المقدمات الموجبة للكون في المواقف المشرفة في أيام ذي الحجة، وكذا وجوب الغسل على الجنب لصوم الغد، و هكذا.
وأما إذا لم يكن التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، لأجل عدم العلم بتحقق موضوعه فعلا لم يكن منجزا، فلا يجب موافقته بل جازت مخالفته القطعية، كما إذا كانت المرأة مستمرة الدم من أول الشهر إلى آخره وعلمت بأنها في إحدى ثلاثة أيام من الشهر حائض، فإنه لا يجب عليها وعلى زوجها ترتيب أحكام الحيض في شئ من أيام الشهر، إذ لا تكليف ما لم تصر الزوجة حائضا، وليس قبل الحيض إلزام فعلي حتى يجب رعايته بترتيب الاحكام المختصة به في أيام الشهر، فلها إجراء الأصل الموضوعي أعني استصحاب الطهر من أول الشهر إلى أن يبقى
وأما إذا لم يكن التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، لأجل عدم العلم بتحقق موضوعه فعلا لم يكن منجزا، فلا يجب موافقته بل جازت مخالفته القطعية، كما إذا كانت المرأة مستمرة الدم من أول الشهر إلى آخره وعلمت بأنها في إحدى ثلاثة أيام من الشهر حائض، فإنه لا يجب عليها وعلى زوجها ترتيب أحكام الحيض في شئ من أيام الشهر، إذ لا تكليف ما لم تصر الزوجة حائضا، وليس قبل الحيض إلزام فعلي حتى يجب رعايته بترتيب الاحكام المختصة به في أيام الشهر، فلها إجراء الأصل الموضوعي أعني استصحاب الطهر من أول الشهر إلى أن يبقى